المادة 51: يحدد سقف رسم الخزن بنصف قيمة البضاعة المودعة في الحرم المرفئي .
تحتسب قيمة البضاعة وفق تلك المعتمدة في البيان الجمركي.
يمكن لمدير عام إدارة واستثمار مرفأ بيروت عدم الأخذ بما جاء في الفقرة (أ) أعلاه وتقرير القيمة بالعودة إلى فاتورة مصدّقة أصولاً في بلد المصدر (ومترجمة، في حال كانت منظّمة بلغة غير العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية)، أو إلى تقرير خبير معتمد لدى الجمارك أو خبير معتمد لدى إدارة واستثمار مرفأ بيروت.